علي أصغر مرواريد

197

الينابيع الفقهية

كل لعدده وعدمها على ما مر . درس [ 3 ] : موانع الإرث في الجملة عشرون : أحدها : الرق ، وهو مانع من الإرث فلا يرث الرقيق من قريبه سواء كان الموروث حرا أو رقيقا ، وكذا لا يورث الرق وماله لمولاه بحق الملك لا بالإرث سواء قلنا يملك أم لا ، ولو اجتمع الحر والرق ورث الحر وإن كان ضامن جريرة ، دون العبد وإن كان ولدا ، ولو كان له ابن رق وله ولد حر ورث جده ولا يمنع برق أبيه ، ولو تحرر بعضه ومات وورث منه بحساب الحرية ، فلو كان له ولد نصفه حر وأخ حر فالمال بينهما نصفان ، ولو كان الأخ نصفه حرا فللابن النصف وللأخ الربع ، ولو كان هناك عم حر أخذ الربع الباقي ولو كان نصفه حرا أخذ الثمن وكان الثمن لغيره . ولو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحدا لم يرث ، وإن كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا ، ولو لم يقتسموا وكان متساويا لهم في الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم . ولو فقد الوارث وهناك قريب رق اشترى من التركة وأعتق وورث الباقي سواء كان أحد الأبوين أو ولدا أو غيرهما من الأقارب ، وقال المفيد رحمه الله تعالى : لا يفك سوى الأبوين والولد ، والأول اختيار الشيخ لرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام ، وفي الزوجة رواية صحيحة عنه عليه السلام ، ويلزم عليها فك الزوج بطريق الأولى ، واختاره الشيخ أيضا ، ولو قصر المال عن قيمته لم يفك على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولا بالفك ويسعى في الباقي ، وقال الفضل بن شاذان : يفك إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا من قيمته فلا يفك أخذا من عدة الشهر . وزعم أن الأمة لو تجاوزت قيمتها دية الحرة ردت إليها ، وحكاهما عنه